التسمية عند الذبح

جماهير العلماء على أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذكر دون النسيان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمَّد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة. حكاه عنهم ابن المنذر. وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمدًا أو سهوًا. حكاه عنهم العبدري. وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين. وذهب الشافعي إلى أنها مستحبة غير واجبة ولا تشترط لحل…

0
Read More

الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – عند الذبح

مذهب الجماهير من العلماء عدم استحباب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – عند الذبح، بل لا يذكر إلا الله تعالى. وهو مذهب مالك. وذهب الشافعي إلى استحباب ذلك (١). مج ج 8 ص 310. (١) قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره الصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأنها إيمانٌ بالله. قال عليه الصلاة والسلام. أخبرني جبريل عن الله عز وجلَّ ذكره أنه قال: من صلى عليك صليت عليه. أهـ قال الماوردي -رحمه الله-:…

0
Read More

الإنابة والتوكيل في الأضحية

جماهير العلماء على أنه يجوز لمريد التضحية أن يستنيب أو يوكل كتابيًا في ذبح أضحيته مع كراهة ذلك. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي ثور وابن المنذر. وقال مالك: لا يصح وتكون شاة لحم. وحكي هذا عن أحمد. وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر – رضي الله عنهم -. وهو قول الحسن وابن سيرين (1) مج ج 8 ص 307. شرح ج 13 ص 121. (1) انظر الحاوي ج 15 ص 91. قال الشافعي -رحمه الله-: وأحب أن لا يذبح…

0
Read More

المقابلة والمدابرة

قال النووي الدمشقي: قال جمهور العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء: المقابلة التي قطع من مقدم أذنها فلقة وتدلت في مقابلة الأذن ولم ينفصل، والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها فلقة وتلت منه، ولم تنفصل، والفلقة الأولى تسمى الإقبالة والأخرى تسمى الإدبارة. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ((أن نستشرف العين والأذن…

0
Read More

الاشتراك في الأضحية

جماهير العلماء على جواز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة سواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين وسواء قصد بعضهم أو كلهم القربى وسواء كانت أضحية أو منذورة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وداود (1) إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. وعن…

0
Read More

تسمين الأضحية

جمهور العلماء على استحباب تسمين الأضحية. وهو مذهب الشافعي. وقال بعض المالكية: يكره (١). نقله القاضي عياض عنهم. مج ج 8 ص 296. شرح ج 13 ص 118. (١) قال الشافعي -رحمه الله-: وزعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل ثناؤه: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} استسمان الهدي واستحسانه. انظر الحاوي ج 15ص 79. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –   فتاوى ذات صلة ادخار لحوم الأضاحي عامة أهل…

0
Read More

الأيام التي تجوز فيها الأضحية

جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن أيام الأضحية والهدايا هىِ أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري. وقالت طائفة: يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده. روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن…

0
Read More

الأضحية بمكسور القرن

جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي (ينزف دمًا) أم لا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا (1). شرح ح 13 ص120. (1) انظر. بداية ج 1 ص 571. قلت: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التضحية بالمريضة البين مرضها, ولا بالعرجاء البين عرَجُها, ولا بالعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، انظر بداية ح 1 ص 568. قلت: والجمهور على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها،…

0
Read More

السن المجزئ في الضحايا

مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي. مج ج 8 ص 294 بداية ج 1 ص 571 الحاوي ج 15 ص 76 – شرح ج 13 ص 117. وانظر مج ج 8 ص 297. مغ…

0
Read More

الأفضل في الضحايا من الأنعام

جمهور أهل العلم على أن الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم والضأن أفضل من الماعز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود. وقال مالك أفضلها الكباش من الغنم والضأن أولى من الماعز، ثم البقر، ثم الإبل. بداية ج 1 ص 609. شرح ج 13 ص 118. وانظر مج ج 8 ص 297. مغ ج 11 ص 98. الحاوي ج 15 ص 77. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –…

0
Read More