نذر المشي إلى بيت الله الحرام

لا خلاف يعلم في أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أن عليه أن يفي بنذره بأداء حج أو عمرة مشيًا فإن عجز عن المشي ركب وكفر (يعني أهراق دمًا كما قال الشافعي). هكذا حكى المسألة الموفق في المغني وحكاها النووي وذكر خلافًا في من قال: لله عليَّ المشي إلى المسجد الحرام عن أبي حنيفة فحصل من هذا أن الكل متفق على أن النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام يلزم الوفاء به. وانظر في تفصيل مسائل المشي والصلاة في…

0
Read More

فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي -ﷺ- أو المسجد الأقصى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه. وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة. مغ ج 3 ص 350. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…

0
Read More

النذر المبهم (غير المسمى)

أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (1). مغ ج 11 ص 334 بداية ج 1 ص560. (1) حكى ابن رشد عن جماعة أن فيه كفارة ظهار، وعن البعض أن فيه أقل ما ينطلق عليه اسم…

0
Read More

النذر المطلق

أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم شهر أنه يلزمه الوفاء به. وبه قال أهل العراق، وهو مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي. قلت: وهو الأصح في المذهب وذكر النووي وجهًا آخر في المذهب وهو أنه لا يلزمه، وجعله بعضهم قولًا آخر للشافعي -رحمه الله- تعالى (1). مغ ج 1 ص 333 بداية ج 1 ص 557. وراجع مج ج 8 ص 355. (1)  قلت: هذا النذر يسمى…

0
Read More

هل يشترط في النذر صيغة معينة

جمهور أهل العلم على أن النذر ينعقد بكل صيغة أو لفظ يدل على إلزام الناذر بفعل قربة؛ كأن يقول: نذرت لله أو عليَّ لله نذر كذا، أو لله عليَّ كذا أو إن شفى الله مريض فعليّ كذا. وهو مذهب مالك والمعتمد في مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي. وروى نحو هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والقاسم بن محمَّد ويزيد بن إبراهيم التيمي. وذهب سعيد بن المسيب فيما حكاه عنه ابن رشد إلى أنه لا ينعقد إلا بصيغة…

0
Read More

نذر أن يعصي الله تعالى

جمهور العلماء على أن نذر المعصية لا ينعقد ولا يلزم من نذره شىء. روى هذا عن مسروق والشعبي. قال الموفق: وهو مذهب مالك والشافعي. وحكاه النووي عن داود. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والكوفيون: لا يجوز له الوفاء بنذره ويلزمه كفارة يمين. حكاه عنهم ابن رشد وبه قال أحمد في رواية. وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب. واختلف فيه عن أصحاب الشافعي فذهب أكثرهم مذهب الجمهور وهو اختيار النووي. وذهب بعضهم إلى…

0
Read More

النذر بالمباحات. هل ينعقد؟

جمهور العلماء على أن من نذر مباحًا فإن نذره لا ينعقد. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين. مج ج 8 ص 354 شرح ج 11 ص 96. راجع مغ ج 11 ص 336. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الوفاء بالنذر عن الميت جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا)…

0
Read More

نذر صيام الأيام المنهى عنها

جماهير العلماء على أن نذر صيام الأيام المنهي عن صيامها لا ينعقد ولا يلزم بهذا النذر شيء. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره. مج ج ص 354. ♦ أجمع العلماء في الجملة على مشروعية النذر وعلى وجوب الوفاء به، واختلفوا هل هو مما يستحب ويرغب فيه أم إنه لا يستحب أو يكره؟ انظر مغ ج 11 ص 331. مج ج 8 ص 347 وانظر…

0
Read More

تلطيخ المولود بدم العقيقة

جمهور الفقهاء على كراهة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر. واستحب الحسن وقتادة ذلك. مغ ج 11 ص 122 بداية ج 1 ص 611. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وكان أهلُ الجاهليةِ يجعلون قطنةً في دمِ العقيقةِ ويحيلونه على رأسِ الصَّبيِّ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يجعلَ مكان الدَّمِ خَلوقًا) – صححه الألباني…

0
Read More

العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط. وقال ابن المنذر: وكان ابن عمر: يعق عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وبه قال أبو جعفر ومالك وقال الحسن وقتادة: لا عقيقة عن الجارية. قلت: وحكى ابن رشد أن قومًا شذوا وأجازوها عن الكبير. مج ج 8 ص 344 مغ ج 11 ص120. بداية ج 1 ص 609. وانظر…

0
Read More