القُنفذ

جمهور العلماء على أن القنفذ حلال أكله من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي والليث وأبو ثور. وقال أحمد: يحرم. وهو قول أبي هريرة. حكاه عنه الموفق وحكي عن مالك كراهته. وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. قلت: والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكراهة دون التحريم. انظر مج ج 9 ص 11. انظر قرطبي ج 7 ص120. الحاوي ج 15 ص 140. مغ ج 11 ص 65. معاني الآثار ج 4 ص…

0
Read More

أكل الضَّبالقط

جمهور العلماء على إباحة أكل الضب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث وابن المنذر. وقال بكراهته أصحاب أبي حنيفة. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. وبه قال الثوري. انظر مج ج 9 ص 11 مع ج 11 ص 81. شرح ج 13 ص 97. وانظر قرطبي ج 7 ص 120. بداية ج 1 ص617. الحاوي ج 15 ص 138. التمهيد ج 1 ص 156 تنبيه: يوجد نقص في البداية عند الحديث على أكل الضب. فلينظر هناك ج 1 ص…

0
Read More

لحم القط الأهلي

جمهور العلماء على تحريم السنور (القط) الأهلي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وذهب الليث إلى إباحته، وقال مالك: يكره، واختلف في معنى الكراهة عنده. مج ج 9 ص 8. راجع مغ ج 11 ص 67. الحاوي ج 15 ص140. انظر. بداية ج 1 ص 161. قرطبي ج 7 ص 121. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ…

0
Read More

لحوم الكلاب. هل قال أحد بجوازها؟

جماهير العلماء على تحريم لحوم الكلاب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وروى عن مالك إباحة لحم الجرو (يعني الكلب الصغير) (١). انظر مج ج 9 ص 8. (١) ذكر ابن رشد مسألة الأمر بقتل الفواسق ومنها الكلب العقور. وقال إن هناك من فهم الأمر بالقتل تحريم أكلها وهو مذهب الشافعي وهناك من فهم الأمر بقتلها معنى التعدي فيها. قال: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما. انظر بداية ج 1 ص 619. وانظر ذكره لتحريم الكلب عند الشافعي ج…

0
Read More

لحوم البغال

لحم البغل لا يجوز أكله في مذهب العلماء كافةً إلا ما روي عن الحسن أنه أباحه. مج ح 9 ص 8 مغ ج 11 ص 66. بداية ج 1 ص 618. الحاوي ج 15 ص 143. وانظر قرطبي ج 15 ص 78. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ لحومَ الحُمُرِ الإنسيَّةِ ولحومَ…

0
Read More

ألبان الحمر الأهلية

أكثر أهل العلم على تحريم ألبان الحمر الأهلية. ورخص فيها عطاء وطاوس والزهري.   مغ ج 11 ص 66. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنه يقولُ: ((أكَلْنا زمَنَ خَيبَرَ الخَيلَ، وحُمُرَ الوَحشِ، ونهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحِمارِ الأهليِّ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم – ♦ الحِمارُ الأهلي : حيوانٌ داجن من الفصيلة الخيليَّة يُسْتَخدمُ للحَمْل والرُّكوب. –…

0
Read More

لحوم الحمر الأهلية. هل أباحها أحد؟

جماهير العلماء من السلف والخلف على تحريم لحوم الحمر الأهلية. وهو مذهب الشافعي. قال الخطابي: هو قول عامة العلماء: قال: وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه أبو داود في سننه. قال النووي: ورواه عن ابن عباسٍ البخاريُّ في صحيحه. قال النووي: وعند مالك ثلاث روايات في لحمها، أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباح. وحُكِي عن عائشة إباحتها. ذكره ابن رشد والموفق. وقال به عكرمة وأبو وائل (1). مج ج 9 ص 6. مغ ج 11 ص 65.…

0
Read More

أكل لحوم الخيل

أكثر العلماء على جواز أكل لحم الخيل بدون كراهة، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود. وحكاه الموفق عن ابن سيرين وابن المبارك وسعيد بن جبير وأبي ثور. وكرهها طائفة، منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا (1). وحكى…

0
Read More

الوفاء بالنذر عن الميت

جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي. وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي الدمشقي. شرح ج 11 ص 97. (1) كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين. وغير المال: كأن ينذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة أو أن يصوم كذا…

0
Read More

النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة

جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين. وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد. وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه. مج ج 8 ص 377 مغ ج 11 ص350 بداية ج 1 ص 562. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
Read More