تحريم مال الغير

جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد إلا بإذنه إلا أن يكون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا المال ثمرًا أو زرعًا أو لبنًا وسواء كان هذا المال في بستان أو أرض بحائط أو بغير حائطٍ. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود رحمهم الله تعالى (١). وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى…

0
Read More

الزرع والثمر يُسَمَّدُ بالنجاسات. هل يؤكل؟

أكثر الفقهاء على أن الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمِّدت بها فإن أكلها جائز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة مكتل بر.  قال الموفق: والعرة: عذرة الناس. وذهب الموفق في المغني إلى التحريم وانتصر له وجعله القول المفتى به في مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. مغ ج 11 ص 73.  وانظر مج ج 9 ص 24. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
Read More

المتوحش من الحيوان إذا صار أهليًا. هل يحرم؟

مذهب العامة من أهل العلم في المتوحش من الحيوان الذي يؤكل إذا تأهَّل واستأنس فإنه يبقى على أصله في الحل وكذلك الأهلي إذا توحش إذا كان لا يحل أكله فإنه يبقى على أصله في التحريم. وروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي. قال أحمد -رحمه الله- تعالى: وما ظننت أنه روى في هذا شىِء وليس الأمر عندي على ما قال. قال الموفق: وأهل العلم على خلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذا توحش لم يحل،…

0
Read More

أكل الجراد

جماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة أكل الجراد كيفما مات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد بن عبد الحكم الأبهري المالكيان. وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب خارج عنه، فإن مات حتف أنفه لم يؤكل. وعن أحمد كذلك أنه إذا قتله البرد لا يؤكل، وعنه كذلك (١) إذا مات بغير سبب لا يؤكل، وروي هذا عن سعيد بن المسيب. قرطبي ج 7 ص 269. بداية ج 1 ص 583. شرح ج 13 ص 103. (١) حكى القرطبي اتفاق العلماء…

0
Read More

لحوم جوارح الطير

أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد بمخلبها وتتقوى به. وبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وداود (١). وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء. قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير. مغ ج 11 ص 68. شرح ج 13 ص 82. وراجع مج ج 9 ص 20. الحاوى ج 15 ص 144. قرطبي ج 7 ص 121. (١ّ) قلت: هذه من…

0
Read More

أكل الأرنب

جمهور العلماء على إباحة أكل الأرنب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وروي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. مج ج 9 ص 14 مغ ج 11 ص70 قرطبي ج 7 ص 123. شرح 13 ص150. وانظر الحاوي ج 15 ص 139. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنه صاد أرنباً ، وأتي بها أبا طلحة (فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا…

0
Read More

اكل الضبع والثعلب

شُنِّعَ على الشافعي -رحمه الله- تعالى لقوله بإباحة أكل الضَّبُع وأنها صَيدُ وقد ظن كثير من الناس أنه -رحمه الله- انفرد بهذا القول وليس هذا بصحيح. قال الإِمام النووي الدمشقي -رحمه الله-: الضبع والثعلب مباحان عندنا، وعند أحمد وداود، وحرمهما أبو حنيفة، وقال مالك: يكرهان. قال النووي: وممن قال بإباحة الضبع: عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين، وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور. وقال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-:…

0
Read More

القرد. هل يجوز أكله؟

جمهور العلماء بل عامتهم على تحريم أكل القرد. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه لا يؤكل ولا يباع. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي. وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر رضي الله عنه وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه. وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛…

0
Read More

لحوم السباع. هل أباحها أحد؟

جمهور العلماء على تحريم أكل السباع التي تتقوى بنابها كالأسود والنمور والذئاب والفهود وغيرها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود. وقال مالك: تكره ولا تحرم. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح (١). مج ج 9 ص 14 مغ ج 11 ص 66. وانظر. قرطبي ج 7 ص 121. بداية ج 1 ص 617. الحاوي ج 15 ص 137. (١)  قلت: والذي نقله ابن عبد البر عن مالك أنها لا تؤكل مطلقًا. انظر. التمهيد ج 1…

0
Read More

اليربوع

جمهور العلماء على إباحة أكل اليربوع من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو قول عروة وعطاء الخراساني وأبي ثور وابن المنذر. وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. انظر. مج ج 9 ص11. انظر. قرطبي ج 7 ص 120. بداية ج 1 ص 616. الحاوي ج 15 ص 139. مغ ج 11 ص 70. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ اليَرْبُوع : حيوانٌ من…

0
Read More