ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش

جمهور العلماء على أن الحيوان الإنسي إذا توحش (1) فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بما يجوز به التذكية من الآلات والوسائل وهذا ما يسمى بالعقر، وهو مذهب الشافعي، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد ومسروق والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود. وقال سعيد بن المسيب ورييعة والليث بن مسعد ومالك: لا…

0
Read More

 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه

أكثر أهل العلم على أنه حسنٌ أن يقول الذابح عند التذكية اللهم هذا عني وعن أهل ييتي أو إذا كان وكيلًا أن يقول اللهم هذا عن فلان فتقبله مني أو من فلان. وقال أبو حنيفة: يكره أن يذكر اسم غير الله.   مغ ج 11 ص 117. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، يقولُ: (بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهمَّ منك وإليك) – رواه ابن حجر…

0
Read More

الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق

أكثر الفقهاء على أن من ذكى ذبيحة فاستوفى شروط تذكيتها فلم تمت حتى وقعت في الماء فماتت أو دهسها داهس أو وقع عليها شيء فماتت فإنها حلال يجوز أكلها. وقال أحمد: لا تؤكل. مغ ج 11 ص 48. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أن الجنين في بطن الحيوان المذكى إذا…

0
Read More

أكل ما ذكي إذا ترك توجيهه إلى القبلة (استقبال القبلة بالذبيحة)

أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في أكل ما ذكى إذا لم يوجه إلى القبلة اثناء تذكيته مع استحباب جميعهم ذلك. وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة. راجع المغني ج 11 ص 46. وراجع المجموع ج 9 ص 75. وانظر الحاوي ح 15 ص 94. بداية ج 1 ص 590. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا مذهب…

0
Read More

نحر الإبل قائمة

مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره أن نحر الإبل قائمة هو المسنون والأفضل. وهو مذهب الشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: نحرها قائمة وباركة سواء، ولا فضيلة في واحد منهما. وحكى القاضي عياض عن عطاء أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة. مج ج 9 ص 81. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ قال: ((رأيتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتى على رجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَه يَنحَرُها، قال: ابعَثْها…

0
Read More

قطع المرئ والحلقوم والودجين للذبيحة

وأجمعوا على أن الذابح إذا قطع المرئ والحلقوم والودجين فقد حلَّتْ الذبيحة وصارت مُذَكَّاة. واختلفوا فيما لو اقتصر على بعض هذه العروق دون بعض على مذاهب: الأول: يجب قطع الجميع. وبه قال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر. والثاني: يجب قطع ثلاثة من غير تعيين. وبه قال أبو حنيفة. الثالث: يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشتترط قطع المرئ. وبه قال مالك. والليث في روايةٍ. وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين. ورواية أخرى يجب قطع الأربعة. الرابع: يجب قطع الحلقوم…

0
Read More

المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة تدرك وفيها حركة المذبوح

مذهب الجمهور من العلماء أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركها الذابح ولم ييق فيها إلا حركة المذبوح فلا تحل. وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي. وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت، ولم يفصلا. قال ابن المنذر: روينا عن عليٍّ – رضي الله عنه – إن أدركها وهي تحرك يدًا أو رجلًا فذكاها حلَّت قال: وروى معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن البصري وقتادة ومالك. وقال الثوري: إذا أخرق السبع بطها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية،…

0
Read More

الذابح يتمادى في الذبح فيقطع رأس الذبيحة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المذكي إذا بالغ في تذكية الذبيحة حتى قطع رأسها بِرُمَّتِه فهي حلال. وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابن عمرٌ، وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد. قلت: وبه قال ابن عباس. وكرهها ابن سيرين ونافع. وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها، وهي رواية عن عطاء. وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر. حكاه…

0
Read More

خالف فذبح الإبل ونحر الغنم والبقر

جمهور العلماء على جواز أكل الإبل إذا ذبحت والغنم والبقر إذا نحرت. وهو مذهب الشافعي، قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم، منهم عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحو الشاة كذلك كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسانُ الشيء ولا يحرمه. قلت: ونقل ابن رشد الجواز عن جماعة العلماء. قال النووي: وذكر القاضي عياض عن…

0
Read More

التذكية بالسن والظفر ونحوهما

مذهب الجماهير من العلماء أن التذكية بالسن والظفر وسائر العظام لا تجوز ولا تُحِلُّ الذبيحةَ. وهو مذهب الشافعي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور ومالك في رواية. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وبه قال مالك في روايةٍ. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر. وحكى نحو هذا عن ابن جريج. وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر…

0
Read More