بيع النقد والنسيئة (التقسيط) في صيغة واحدة

جمهور العلماء على أن من قال بعتك هذه السلعة بكذا نقدًا أو بأكثر من كذا نسيئة فإن هذا البيع باطل لا يصح. وروى عن طاوس وحماد والحكم أنهم قالوا: لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما، وروي عن أحمد أنه قال: فيمن قال للخياط: إن خطته اليوم ذلك درهم، وإن خِطته غدا فلك نصف درهم. أنه يصح. مغ ج 4 ص 290. ♦ النقد والنسيئة: وهو أحد وجهي تفسير “بيعتين في بيعة” وقد ذكر الشافعي -رحمه الله-…

0
Read More

النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع؟

جمهور العلماء على أن كل عقد فيه بيع وسلف هو عقد باطل وسواء ترك الشرط قبل القبض أو لم يترك. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك إذا ترك الشرط صح العقد. وبه قال أصحابه إلا محمَّد بن الحكم. قال ابن رشد: وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور. بداية ج 2 ص 195. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبيه عن جده قال : قالَ رَسُولُ…

0
Read More

عقد بيعيتين في بيعة

جمهور العلماء على أن من عقد بيعتين في بيعة واحدة فإن عقده باطل لا يصح، وهو مثل أن يقول: بعتك داري على أن تبيعني دارك، أو بعتك داري على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تؤجرني دارك أو أؤجرك داري، أو على أن أزوجك ابنتي، أو يقول: بعتك الشيء الفلاني بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وجوز ذلك مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالًا. مغ…

0
Read More

البيع الفاسد

أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب عليه فلا يصح تملكه ولا التصرف فيه، بل الواجب فيه رده، فإن تلف في يده لزمه البدل. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يملكه بالقبض ملكًا ضعيفًا خبيثًا, ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه. مج ج 9 ص 373. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ أمثلة الشّروط الفاسدة الّتي تفسد العقد‏:‏…

0
Read More

اشتراط ما ينافي مقتضى العقد

جماهير العلماء على أن من باع شيئًا واشترط شرطًا ينافي مقتضى العقد فالبيع باطل، وسواء شرط شرطًا واحدًا أو شرطين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر رضي الله عنه وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة. قال الماوردي: هو مذهب جميع الفقهاء. وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة وحماد بن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح. وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح والشرط باطل لاغٍ. وقال أحمد وإسحاق: إن شرط شرطًا واحدًا من…

0
Read More

بيع العبد المسلم للكافر

جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر. وبه قال أبو حنيفة. وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد. وروى عن مالك كالمذهبين. مج ج 9 ص 353. انظر. الحاوي ج 5 ص 381. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – (( الإسلامُ يعلو، ولا يعلَى عليهِ )) – حديث صحيح رواه السيوطي – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن…

0
Read More

صحة بيع المتلقي من الركبان

مذهب العامة من الفقهاء أن من اشترى من التجار قبل نزولهم السوق، وهو معنى تلقي الركبان، فإنه يعتبر بيعًا صحيحًا مع كراهة جمهور أهل العلم له. وممن قال بصحة البيع: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه. وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. انظر بداية ج 2 ص 200. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
Read More

تلقي الركبان

أكثر أهل العلم على النهي عن تلقي الركبان وكراهة الشراء منهم قبل نزولهم السوق. وممن كره ذلك عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا. مغ ج 4 ص 381. وانظر بداية ج 2 ص 200. الحاوي ج 5 ص 348. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((نَهَى عن…

0
Read More

النجش

أكثر أهل العلم على أن البيع الذي فيه نجش هو بيع صحيح تترتب عليه آثاره مع اتفاق الكل على تحريم هذا النوع من البيع وعلى أن الإثم يلحق الناجش. وممن قال بصحة البيع الشافعي وأصحاب الرأي. وهو اختيار الموفق ابن قدامة الحنبلي. وقال أحمد في رواية عنه: إن البيع باطل. وهو اختيار أبي بكر من أصحاب الاختيارات في مذهب الإِمام أحمد. وبه قال مالك. مغ ج 4 ص 278. وانظر بداية ج 2 ص 201. وانظر شرح ج 10 ص…

0
Read More

الرجل يسوم على سوم أخيه بعد انعقاد البيع

جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانٍ ولا زالا في مدة خيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده في السعر، فعقد البائع لهذا الآخر، فإن العقد صحيح لكنه مكروه وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع. بداية ج 2 ص 199. وانظر شرح ج 10 ص 159. الحاوي ج 5 ص 344. ♦ اتفق الكل على تحريم بيع…

0
Read More