بيع الأمة المكاتبة وغيرها مع اشتراط الوطء

أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الأمة مع اشتراط البائع وطئها وسواء كانت مكاتبة أو غير مكاتبة. وبه قال ابن عقيل من الحنابلة. والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يجوز في غير المكاتبة ويجوز في المكاتبة. مغ ج 4 ص 211. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو…

0
Read More

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق

جمهور أهل العلم على أن من باع ثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق (دون أن يشترط تبقية أو قطعًا) فإن هذا الإطلاق محمول على التبقية. وقال أبو حنيفة: بل هو محمول على القطع. بداية ج 2 ص 183. ♦ لا خلاف يعلم في جواز هذا البيع أعني البيع بعد الزُّهُوِّ وبُدُوِّ الصلاح -من غير اشتراط- والخلاف إنما هو على أي شيء يحمل هذا الإطلاق. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة…

0
Read More

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية

جمهور أهل العلم على جواز ييع الثمر بعد بدو صلاحها بشرط التبقية (بقاء الثمرة على أصولها). وقال أبو حنيفة: لا يجوز. بداية ح 2 ص 183. وانظر الحاوي ج 5 ص 193. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد فيما يجوز فيه السلم من…

0
Read More

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط تبقية أو قطع

جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري. وقال أبو حنيفة: يجوز ويلزم المشتري القطع. بداية ج 2 ص 181. ♦ ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال ابن رشد إلا ما روى عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. ولا خلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها…

0
Read More

بيع المعاومة

المعاومة: وهو أن يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة؟ قال النووي: وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. انظر شرح ج 10 ص 193 وانظر بداية ج 2 ص 181. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ بيع المعاومة: مأخوذ من العام، وهو السنة. واصطلاحا: بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، ويسمّى: بيع السنين. – المصباح…

0
Read More

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح. ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور. والثاني: يبطل البيع. انظر المغني ج 4 ص 204. انظر شرح ج 10 ص 193 الحاوي ج 5 ص 190. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن…

0
Read More

بيع الأصول والثمار – بيع النخل المؤبر

جمهور الفقهاء على أنه يجوز لأحد المتبايعين اشتراط جزءٍ من ثمر النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا. وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: لا يجوز اشتراط بعضها (١). مغ ج 4 ص 191 بداية ج 1 ص 227 شرح ج 10 ص 191. (١) وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل على مذهب الجمهور، وبيانها أن من باع نخلًا قبل التأبير (التلقيح) فإن ثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، وإن باعها بعد التأبير فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. وهذا…

0
Read More

ما يشترط من بيع العرية

جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا أشترطوا لصحة هذا البيع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل، فلا يجوز جزافًا، وأن يتم التقابض في المجلس. مغ ج 4 ص 182، 183، 184. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن زَيد بن ثابِت رضي الله عنه: أن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَليه وسلَّم رَخّص في بَيع العَرايا أَنْ…

0
Read More

بيع العرايا

جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا (١). وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأحمد وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: لا تجوز العرايا أصلًا (٢). مغ ج 4 ص 181 مج ج 10 ص 302. ♦ العرايا جمع عَرِيَّة. بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء. والعَرِيَّة هي الهبة. وأما أصلها اللغوي، فقيل: مأخوذ من عَرِيَ الشيء عن كذا إذا خلا…

0
Read More

بيع وسلف إذا ترك الشرط

جمهور العلماء على تحريم بيع وسلف وهو أن بيعه كذا بشرط أن يُسْلفَهُ كذا، أو أن يشتري كذا بشرط أن يقرض المشتري البائع كذا. وهو بيع باطل لا يصح. ونقل عن مالك أن البيع يصح فيما لو ترك المشترط السلف (١). مغ ج 4 ص 291 بداية ج 2 ص 195. انظر هذه المسألة الحاوي ج 5 ص 351. (١) قلت: ومنهم من يقول: بيع وقرض، وذكر الماوردي أن القرض بلغة أهل العراق هو السَّلفُ بلغة أهل الحجاز. – موسوعة…

0
Read More