كتاب البيوع

في ما يملكه العبد؟

مذهب العامة من أهل العلم أن العبد لا يملك إلا ما ملَّكهُ إياة سيِّدُهُ. (١) وقال أهل الظاهر: يملك. مغ ج 4 ص 256. (١) ثم اختلف هؤلاء إذا ملكه سيده شيئًا هل يملكه أم لا؟ على قولين إلي عدم صحة تملكه، ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد. وهو اختيار أبي بكر من الأصحاب في مذهب الإمام أحمد. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه يصح تملكه. وهو اختيار للوفق في المغني. حكى الماوردي اتفاق الفقهاء على أن العبد…

0
اقرأ المزيد

بيع العينة

جمهور أهل العلم على أن بيع العينة حرام ولا ينعقد. وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال الشافعي: هو جائز، وهو بيع صحيح (١). وبه قال أبو ثور وداود. مغ ج 4 ص 256. ♦ بيع العينة هو أن يبيع زيدٌ محمدًا بثمن مؤجل (بعشرة دنانير مؤجلة) ثم…

0
اقرأ المزيد

حكم من باع وأخفى العيب عن المشتري

أكثر أهل العلم على أن من باع شيئًا وأخفى عيبًا فيه عن المشتري فإن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره لكنَّ البائع آثم مرتكب حرامًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وحكى عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن البيع باطل. مغ ج 4 ص 238. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ((البَيِّعانِ بالخِيارِ…

0
اقرأ المزيد

استثناء الشيء من الثمر معين في البيع

جمهور العلماء بل عامتهم على أن من باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشر آصع فالبيع باطل. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحكاه النووي عن العلماء كافةً وقال: وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. شرح ج 10 ص 115. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز…

0
اقرأ المزيد

المصراة في جميع بهيمة الأنعام

جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام شاة كانت أو بقرة أو ناقة. وانفرد داود فقال: لا تكون إلا في الإبل والغنم. مغ ج 4 ص 236. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله ﷺ قال: ((..لا تَصُرُّوا الإبلَ والغنمَ ، فمَنِ ابتاعها بعدُ ، فإنه بخَيْرِ النظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء…

0
اقرأ المزيد

المصراة

جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه على اختلاف بينهم في أي شيء يكون البدل (1). روي هذا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري. مغ ج 4 ص 233…

0
اقرأ المزيد

بيع الجزاف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة مبلغ كيله أو وزنه. وممن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وأحمد. وروي كذلك عن طاوس. وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس به. وروي عن أحمد أنه كرهه ولم يحرمه. مغ ج 4 ص 228. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ أمثلة: كبيع صبرة طعام…

0
اقرأ المزيد

بيع الشاة الحامل واستثناء ما في بطنها

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستثناء ما في بطنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري. وقال أحمد وأبو ثور وداود: يجوز. بداية ج 2 ص 197. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد فيما يجوز فيه السلم من…

0
اقرأ المزيد

الاستثناء في البيع

أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين. أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ. وقال مالك: يصح في الأولى .. وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث (1). مغ ج 4 ص 214 بداية ج 2 ص 198. (1) وكذلك منع الجمهور بيع أشجار نخيلٍ واستثناء نخلات منها غير معينة. انظر بداية ج 2 ص 198 وانظر شرح ج 10 ص 195. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

بيع العربون

جمهور علماء الأمصار على أن بيع العربون لا يجوز، – وهو أن يعطى المشتري جزءًا من ثمن السلعة للبائع، فإن نفذ البيع ومضى كان العربون جزءًا من الثمن وإلا استحقه البائع. وحكي عن جماعة من التابعين أنهم أجازوه، منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم. بداية ج 2 ص 196. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من…

0
اقرأ المزيد