هل يبلغ في التعزير الحدَّ المشروع؟

 

لا اجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، وهي من أهم مسائل هذا الفصل فقال بعضهم:

لا يزيد عن عشرة أسواط، وبه يقول أحمد في رواية،

وقال بعضهم: لا يزاد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أدناها، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأدنى الحد عندهما أربعون،

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يبلغ به أدناها وهو ثمانون،

وقال مالك: الأمر إلى الإِمام فإن شاء بلغ الحد وزاد عليه وإن شاء نقص عنه.

فحصل من استقراء أقوال الفقهاء في هذه المسألة أن جمهورهم على جواز أن يزيد الإِمام (السلطان) في التعزير على عشرة أسواط، والخلاف فيما بين الجمهور في ما فوق العشرة، وهذا الذي حكيت عن الجمهور صرح به الإِمام النووي -رحمه الله- وذكر خلاف الجمهور فيما ذكرته.

مغ جـ 10 (ص 348). انظر شرح جـ 11 (ص 221).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :

1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.

2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعاً : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما.

3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236).