فأكثر العلماء على أن الحدود مكفرةٌ للذنوب،
وحكى عن البعض أنها موقوفة أعني الذنوب إلى الله تعالى. حكى ذلك القاضي عياض ونقله عنه النووي.
انظر شرح جـ 11 (ص 224).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت من أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (( تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ))، قال: فبايعته على ذلك. – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.
2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعاً : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما.
3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.
” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236).