الوقف في مرض الموت

جمهور أهل العلم القائلين بلزوم الوقف على أن من وقف شيئًا في مرض موته، فإنه يعتبر وقفًا لازمًا بقدر الثلث ولا يتوقف لزومه على إجازة الورثة، وأما ما زاد على الثلث فيتوقف صحة ولزومًا على إجازتهم.

قلت: وينسحب على هذه المسألة خلاف أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- في أصل لزوم الوقف.

مغ ج 6 ص 220.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عامرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذَرَهم عالَةً يَتكفَّفونَ الناسَ …)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –