نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم ذلك.
ونقل الموفق في المغني عن ابن عباس رضي الله عنه الترخيص في ذلك. قال: وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، ولعلَّ من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء أو إذا لم يحصنها أو يمنعها من الفجور ومن أباحه بعدهما فيكون القولان متفقين.
اهـ. ج 7 ص 519.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –