في ملك يمينه أختان هل له أن يطأ إحداهما؟

أكثر أهل العلم على أن من كان في ملكه أختان (يعني أمتان) فله أن يطأ إحداهما. وهو المذهب الذي اعتمده الموفق في المغني.

وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدةً منهما، وروي ذلك عن النخعي وذكره أبو الخطاب مذهبًا لأحمد.

مغ ج 7 ص 494.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : (ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ) – رواه ابن كثير الدمشقي، مسند الفاروق، اسناده صحيح –

– ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً؟ أي ما أحب أنْ أطأهُما جميعًا.