جمهور العلماء على أن من نذر مباحًا فإن نذره لا ينعقد. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة.
وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين.
مج ج 8 ص 354 شرح ج 11 ص 96. راجع مغ ج 11 ص 336.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –