مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله.
مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366. انظر شرح ج 12 ص 23.
(3) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية ج 2 ص 365. وانظر أصل المسألة في ضوال الإبل والبقر والغنم في الأشراف ج 1 ص 292 ص 293.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن النبي ﷺ: (( فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليهِ )). – صحيح ابن ماجه –
♦ الضمان: على الواجد رد اللقطة إذا جاء صاحبها بعد سنة او سنوات فيردها أو يرد ما يساوي قيمتها.