أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا حدث القتل بالمباشرة، واختلفوا إذا كان بالتسبب، فقال مالك والشافعي: بالكفارة به، وهو مذهب أحمد،
وقال أبو حنيفة، لا كفارة بالقتل الخطأ إذا كان بالتسبب.
واختلفوا كذلك في القتل العمد هل فيه كفارة، فقال الشافعي بها، وأبى ذلك الثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر ومالك.
انظر مغ جـ 10 (ص 37) الحاوي جـ 13 (ص 67) انظر مغ جـ 10 (ص 40) قرطبي جـ 5 (ص 331).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } – سورة النساء/٩٢ –