أما القتل الخطأ ففيه اختلاف شديد بين للفقهاء ذهب جماعة كثيرون إلى أنه لا يرث: وري ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي وأحمد ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة كثيرون أيضًا إلى أنه يرث من المال ولا يرث من الدية. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود. وروي نحوه عن عليٍّ أيضًا.
مغ ج 7 ص 162.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –