أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الخنثى المشكل إذا مات قبل بلوغه أو بلغ ولازال مُشكلًا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وبه قال ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل مكة والثورى واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح وأبو يوسف ويحيى بن آدم وضرار ابن ورد ونعيم بن حماد.
وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته وأعطى الباقي لسائر الورثة.
وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين منه الأمر أو يصطلح الورثة، وقال بقول الشافعي أبو ثور وداود وابن جرير.
وورثه بعض أهل البصرة على الدعوى فيما بقى بعد اليقين وبعضهم بالدعوى من أصل المال. قال الموفق: وفيه أقوال شاذة سوى هذه.
مغ ج 7 ص 115.
(♦) الخنثى هو من كان له عضو تناسلي ذكري وآخر أنثوي فإن بال من العضو الذكري فهو خنثى ذكر وإن بال من العضو الأنثوي فهو خنثى أنثى، وفي الأول تكون علامات الذكورة غالبة عليه واضحة وفي الثاني تكون علامات الأنوثة هي الغالبة والأوضح. فإن بال من العضوين فهو خنثى مشكل، فإن تبين أنه خنثى ذكر عاملناه معاملة الرجال في أحكامهم جميعًا، وإن تبين أنه خنثى أنثى عاملناه معاملة الإناث في جميع الأحكام وهذا كله محل اتفاق بين العلماء.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –