مذهب العامة من أهل العلم أن الجدتين إذا لم تكن إحداهما أمَّ الأخرى بأن كانتا من جهتين، والقربى من جهة الأم فالميراث لها وتحجب البُعْدى. (1)
وروى عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما.
وروي عن ابن مسعود أيضًا أنه إن كانتا من جهتين فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقُربى، يعني به أن الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد سقطت أم الجد بأم الأب.
قال الموفق: وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البُعْدى من جهة الأب.
مغ ج 7 ص 56.
(1) أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى. مغ ج 7 ص 56.
(♦) أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس.، إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه جعلها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها. انظر مغ ج 7 ص 52.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
