المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟

وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا عمر وعثمان رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري، وهو مذهب أحمد، ولم يذكر الموفق عن غيرهم خلافًا ولا أظن المسألة إلا من التي لا خلاف فيها واللَّه تعالى أعلم، وأما ما تفرع منها فالخلاف فيها قائم.

انظر مغ ج 9 (ص 183).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –