أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها الذي توفي عنها،
فإن أقارب زوجها من الورثة لا يحق لهم إخراجها من مسكنها إلا أن تكون سليطة بذيئة بلسانها عليهم، وهو معنى “الفاحشة” التي ذكرها ربنا في قوله تعالى في سورة الطلاق: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، وهو قول ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما وسعيد بن المسيب، وبه يقول الشافعي وهو مذهب أحمد.
وقال جابر بن زيد والحسن ومجاهد: بل هو الزنى.
وقال آخرون: بل هو كل معصية، وروي هذا عن ابن عباس أيضًا.
وقال آخرون: هو النشوز على الزوج فيطلقها زوجها على النشوز، فيكون لها التحول حينئذٍ من بيتها، وقال به قتادة.
مغ ج 9 (ص 173).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن فُرَيعةَ بنتِ مالِكٍ؛ أختِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، قالت: ((تُوُفِّيَ زَوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ له أنَّ دارَنا شاسِعةٌ، فأذِنَ لها، ثمَّ دعاها فقال: امكُثي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا حتى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه)). – اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه –