الوضوء من قص الشارب وتقليم الظفر ونحوه

مسألة (70) 

جمهور العلماء على أن قصَّ الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط لا ينقض شيءٌ من ذلك الوضوء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وحُكي عن مجاهد والحكم وحماد خلاف ذلك.

مغ ج 1 ص 196