التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة)

مسألة (105) 

جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة، وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (1).

وحكى الماورديّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسحاق عدم الجواز. وكذا حكى هذا القرطبي (2).

مج ج2 ص 221، قرطبي ج 5 ص 238.


(1) وقيَّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج 1 ص 42 وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 239، مغ ج 1 ص 249.
(2) حكى القرطبي الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر غير المنقول ولا المغصوب وحكى كذلك الإجماع على المنع من التيمم على الذهب الصَّرفِ والفضةِ والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبزّ واللحم وغيرهما أو على النجاسات. قلت: قد ذكر صاحب التحفة جواز التيمم بالياقوت والزمرد فبطلت حكاية الإجماع التي ذكرها القرطبي والله تعالى أعلم. انظر قرطبي ج 5 ص 237، وانظر تحفة ج 1 ص 42.