أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها، قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وحكي عن بعض المالكية أنه حرام،
وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه ابن المنذر.
شرح ج 10 (ص:65).
(♦) حكى الماوردي الإجماع على وقوع طلاق الحامل، وكذا الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والمختلعة.
قلت: وجعل الماورديُّ هذه الأنواع من الطلاق الذي ليس سنة ولا بدعة. انظر الحاوي جـ 10 (ص 115).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –