جعل الطلاق بيد زوجته أو قال لها أمرك بيدك

جمهور أهل العلم على أن من قال لامرأته أمرك بيدك؛ فإن هذا لا يكون طلاقًا إلا إذا نواه في الحال أو طلقت المرأة نفسها،

وإذا ردت الأمر إليه لم يكن شيءٌ فلا يقع طلاقٌ، وممن روي عنه هذا الأخير ابن عُمَر وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز ومسروق وعطاء ومجاهد والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد.

وقال قتادة: إن ردت الأمر إليه كانت طلقةً واحدة رجعيةً.

(♦) واختلف العلماء فيمن جعل الطلاق بيد زوجته هل يتقيد إذنه وتفويضه في المجلس نفسه؟ فإذا انفض المجلس ولم تطلق نفسها لم يكن لها بعد ذلك من أمر طلاقها شيءٌ؟

أو أن تفويضها طلاق نفسها يتراخى ويمتد فمتى شاءت طلقت نفسها؟؟

على مذهبين، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي،

وبالثاني قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر، وهو مروي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب أحمد.

مغ ج 8 (ص: 288/287).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –