جمهور الفقهاء على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، وبه قال مالك وأحمد وسائر الأئمة. (١)
وقال الشافعي في أحد قوليه: الإتمام أفضل.
مغ ج 2 ص 110.
(١) يعني القائلين بعدم وجوب القصر وهم جمهور العلماء كما مرَّ.
جمهور الفقهاء على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، وبه قال مالك وأحمد وسائر الأئمة. (١)
وقال الشافعي في أحد قوليه: الإتمام أفضل.
مغ ج 2 ص 110.
(١) يعني القائلين بعدم وجوب القصر وهم جمهور العلماء كما مرَّ.