حكم صلاة العيد

جماهير العلماء على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة ليست بواجبة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وداود رحمهم الله تعالى، وروي عن أحمد مثل ذلك.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هي فرض كفاية، وهي رواية عن أحمد (1).

مج ج 5 ص 6.


(1) وهو المعتمد في مذهب أحمد. قال الموفق -رحمه الله-: وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإِمام. راجع مغ ج 2 ص 223.


عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع )) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: (أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ، وذواتِ الخدور، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –

  • الخدور: جمْع خِدر، وهو ناحيةٌ في البيتِ يُتركُ عليها سترٌ، فتكون فيه الجاريةُ البِكر. وقيل: الخدور: البيوت. – المجموع للنووي الدمشقي –