مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها، وهو مذهب الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور حكاه عنهم ابن المنذر وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك -رحمه الله-: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.
مذهب الجمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها، وهو مذهب الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور حكاه عنهم ابن المنذر وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك -رحمه الله-: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.