الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمرٌ
جمهور العلماء على جواز الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أمرٌ. وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ رضي الله تعالى عنهما وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثورى ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ. قلت: وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أحمد في روايةٍ ببطلان صلاة المأمومين، وعدم جواز الاستخلاف. قال أبو بكر الأثرم: تبطل صلاتهم روايةً واحدةً (1). مج ج 4 ص 126. (1) قال الموفق ابن قدامة: لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجَبُنْتُ عنه. انظر مغ ج1 ص 374. فتاوى ذات…