جمهور العلماء على صحَّة صلاة الجمعة خلف العبد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور في المذهب الشافعي.
وقال مالك: لا تصح، وهو رواية عن أحمد.
مج ج 4 ص 131.
جمهور العلماء على صحَّة صلاة الجمعة خلف العبد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور في المذهب الشافعي.
وقال مالك: لا تصح، وهو رواية عن أحمد.
مج ج 4 ص 131.