الأذان لغير الصلوات المكتوبات. هل يشرع؟

مسألة (170) 

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الفرائض (المكتوبات) وكذا الإقامةُ فلا يشرعان لجنازة ولا لعيدٍ ولا لغير ذلك من الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة كصلاة التراويح. قلت: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

ونقل عن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه مشروعتيها في صلاة العيدين. مج ج 3 ص 75.