الشهادات والحلف

شهادة الصديق لصديقه

جمهور العلماء على قبول شهادة الصديق لصديقه، ولو كان ملاطفاً له. وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه وتقبل من غير الملاطف. الحاوي الكبير17 (ص: 162) مغ ج 12 (ص: 70). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } – البقرة/ ٢٨٢ – فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو امتناع…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع

جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعضٍ من غير الأصول والفروع، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه ذلك. وبه يقول أبو حنيفة والشافعىِ. وهو مذهب أحمد. وروي هذا عن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما. وقال الأوزاعي الدمشقي: لا أقبلها من ذي محرم. وقال مالك: أقبلها في كل حق. إلا في النسب. الحاوي الكبير17 (ص: 165). انظر في هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 69). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

شهادة الوالد لولده والولد لوالده

جمهور الفقهاء على رد شهادة أحدهما للآخر. وممن منعها شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي عن أحمد: أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وعن أحمد رواية ثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمتة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيًا عنه. وقالت طائفة: شهادة كل منهما للآخر مقبولة. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأخ لأخيه

جمهور أهل العلم، بل عامتهم على قبول شهادة الأخ لأخيه. روي هذا عن ابن الزبير رضي الله عنه، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن الثوري: أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. حكاه ابن المنذر. وحكي عن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته وبره. وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه

جمهور العلماء على قبول شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه. وقال أحمد في رواية: أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل. حكاها عنه القاضي. وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أييه في قصاص ولا حد قذف. مغ ج 12 (ص: 66). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ،…

0
اقرأ المزيد

شهادة العدو على عدوه والخصم على خصمه

جمهور العلماء على أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وهي العداوة في الأمور الدنيوية؛ كشهادة المقذوف على القاذف وولي المقتول على القاتل وشبه ذلك، وممن روي عنه هذا ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة. مغ ج 12 (ص:55). انظر بداية ج 2 (ص: 560) الحاوي ج 17 (ص: 161). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {…

0
اقرأ المزيد

شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السَّفَرِ

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين. وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وعَبِيدَةَ السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ويحيى بن حمزة، ومال إليه أبو عبيد القاسم…

0
اقرأ المزيد

شهادة الكفار من أهل الذمة وغيرهم

جمهور العلماء على رد شهادة الكفار وعدم قبولها مطلقًا سواء كانت على المسلمين أو على أنفسهم اتفقت مللهم أم اختلفت، وممن قال بهذا الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد. وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا فيما سوى الشهادة على الوصية في السفر. وقال حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وقضاة البصرة الحسن وسوار وعبيد الله: تقبل شهادتهم بعضهم على بعض ولا يشترط اتفاقهم في الملة؛ فالكفر ملة واحدة. وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وأصحابه.…

0
اقرأ المزيد

شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الجراحات

جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على رد شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراحات. وهو قول من ذكرناهم في المسألة السالفة ممن رد شهادتهم بإطلاق. وروي عن أحمد: قبول شهادتهم إذا شهدوا قبل الافتراق.، وبه يقول مالك. (♦) قال ابن رشد: وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. وروي عن الزهري: أن شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج (الجرح في الرأس أو الوجه). وذكره عن مروان. وذكرنا فيما مضى ما روي عن عليٍّ – رضي الله تعالى…

0
اقرأ المزيد

شهادة الصبي

جمهور أهل العلم على اشتراط البلوغ في الشهود وأنه لا تقبل شهادة الصبي صغيرًا كان أو كبيرًا مميزًا أو مراهقًا. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر. قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة في غير شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وقال أحمد في رواية: تقبل شهادة الصبي إذا كان ابن…

0
اقرأ المزيد