الشركة/الشراكة

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشركة (الشراكة) الصحيحة أن يخرج كل واحدٍ من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه؛ دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات، على أن ما كان فيه من فضل (ربح) فلهما، وما كان عليهما من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. اهـ.

انظر الإشراف ج 1 ص 61.

قلت: ومقصود ابن المنذر أن الشركة بهذا الوصف تصح بالأجماع لا أن غيرها لا يصح،

وإنما قد يكون من أنواع الشركات الأخرى ما يختلف العلماء في صحته وفي فساده. كالذي ذكره ابن المنذر وغيره من الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفين على أن يكون الربح بينهما نصفين والوضيعة (الخسارة) على قدر رؤوس أموالهما أو على أن يكون الربح والخسارة بينهما نصفين. فهذا أو ذاك مختلف فيه وإن كان كثير من أهل العلم على صحة الصورة الأولى دون الثانية. وكذلك اختلفوا في شركة الأبدان كالخياطين والصباغين والحمَّالين يشتركون في الجهد وما يخرج يكون بينهما بالتساوي،

وكذلك اختلفوا في شركة المفاوضة بأن يفوض كل منها صاحبه بالاتجار ويكون أحدهما للآخر كفيلًا ووكيلًا،

وكذلك شركة الوجوه، وهي شركة بدون رأس مال يقول الرجل للآخر ما اشتريت في هذا الوقت من شيء فهو بيني وبينك يعني في غرمه وغُنْمه رخص فيها كثيرون ومنع صحتها الشافعي -رحمه الله-.

قلت: وأكثر أهل العلم على كراهة مشاركة اليهودي والنصراني من غير تحريم أو إبطال. وبالله التوفيق.

انظر الأشراف ج 1 ص 61 وما بعد. وانظر نقل ابن رشد عن ابن المنذر مسألة الإجماع التي ذكرناها آنفًا. بداية ج 2 ص 302 وانظر ما ذكرناه من أنواع الشركات في. بداية ج 2 ص 303، 304.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –

♦ راجع انواع الشركات في الفقه الإسلامي.