جماهير العلماء على وجوب زكاة الفطر على أهل البادية.
وحكى ابن المنذر وغيره عن عطاء وربيعة والزهري أنها لا تجب. وحكاه ابن رشد عن الليث.
مج ج 6 ص 84، مغ ج 2 ص 653، بداية ج 1 ص 367، الحاوي ج 3 ص 384.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –