جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (1)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.
مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349.
(1) قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي – صلى الله عليه وسلم – بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج 3 ص 212.
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ ((ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ)). – رواه شعيب الأرناؤوط الدمشقي في تخريج المسند –