الزكاة على المكاتب
جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله، الزرع وغيره في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه أوجبها في مال المكاتب في كل شيء كالحر تمامًا. وحكاه العبدري عن داود رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله (١). مج 5 ص 283، مغ ج 2 ص 495، الحاوي ج 3 ص 154. ♦ اتفقوا على وجوب الزكاة على…
0
اقرأ المزيد