الزكاة

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل اسْتُؤْنِف حولٌ جديد. وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثمَّ ملك في آخر الحول تمام (إلا شاة) المائتين وتمام الأربعين وجبت…

0
اقرأ المزيد

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد. وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة (١). مج 5 ص 478، الحاوي الكبير ج 3 ص 258. (1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.   فتاوى ذات صلة حلي الذهب…

0
اقرأ المزيد

 ضم الذهب والفضة

جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يُضم أحدهما إلى الآخر (1). مج 5 ص 478. (1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.…

0
اقرأ المزيد

 الاعتبار في نصاب الذهب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين مثقالًا فإنه لا تجب فيه زكاة ولو بلغ مائتي درهم (١). وممن قال به علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وحكى الماوردي عن مالك إن نقصت العشرين مثقالًا حبةً وجازت جواز الوازنة وجبت فيها الزكاة، وهو كقوله -رحمه الله-…

0
اقرأ المزيد

الزكاة على ما زاد من نصاب الذهب

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير (1) مج 5 ص 477. (1) راجع مغ ج 2 ص 601. ♦ مقدار نصاب الذهب: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. – الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام. – عشرون…

0
اقرأ المزيد

 الزكاة على ما زاد من نصاب الفضة

جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه ما زاد على نصاب الفضة يُخْرجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وممن قال به: علي بن أبي طالب وابن عمر والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختاره ابن المنذر. وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم. حكى قول الجميع…

0
اقرأ المزيد

معنى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}

جمهور العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وهو كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته سواء كان مالًا مدفونًا أم ظاهرًا. وهو قول الشافعي -رحمه الله-. وقال ابن داود: الكنز في اللغة المال المدفون. سواء أديت زكاته أم لا. وقال ابن جرير: الكنز المحرَّم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو (1). مج ص 473. (1) انظر الحاوي ج 3 ص 72، 256.…

0
اقرأ المزيد

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

جمهور العلماء على أن الاعتبار في زكاة الذهب والفضة هو اكتمال النصاب فيهما وزنًا فلو نقص وزنهما عن النصاب حبَّة أو بعض حبَّة لم يجب فيهما زكاة ولو كَمُلَا في السوق رواجًا، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وقال مالك: إن نقصت المائتان من الفضة حبَّة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة، وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة. وعن أحمد رواية كقول مالك الأول. وعنه إن نقصت دانقًا أو دانقين وجبت الزكاة (١). مج…

0
اقرأ المزيد

 أنواع الجواهر الثمينة هل فيها زكاة؟

جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والفيروزج والزمرد وإن كثرت أو علت قيمتها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-، ومذهبهم كذلك أن لا زكاة في حلية البحر لا في عنبر ولا غيره. وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبر. قال الزهري: وكذلك اللؤلؤ، قال النووي: وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري…

0
اقرأ المزيد

حكم الأرض الموقوفة على المسلمين

أكثر أهل العلم على عدم جواز شراء الأرض الموقوفة أو بيعها، وبه قال عمر وعليٌّ وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ورُوي ذلك عن عبد الله بن مغفل وقبيصة ابن ذؤيب ومسلم بن مسلم وميمون بن مهران والأوزاعي ومالك وأبي إسحاق الغزاري. وقال الثوري: إذا أقرَّ الإِمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها، ورُوي نحو هذا عن ابن سيرين والقرطبي. مغ ج 2 ص 584. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى…

0
اقرأ المزيد