مذهب عامة أهل العلم أن أمر قتل المرتد إلى سلطان المسلمين وإمامهم يستوى في ذلك الحر والعبد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.
وقال الشافعي في قوله الآخر: يجوز للسيد قتل عبده المرتد.
مغ جـ 10 (ص 80).انظر في هذه المسالمة الحاوي جـ 13 (ص 167) الإشراف جـ 2 (ص 253).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال اللهُ جل جلاله: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } – سورة البقرة/٢١٧ –
وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ((من بَدَّل دينَه فاقتُلوه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
قال ابنُ قدامة: (الرِّدَّةُ لا تَصِحُّ إلَّا من عاقلٍ، فأمَّا من لا عَقْلَ له، كالطِّفلِ الذي لا عَقْلَ له، والمجنونِ، ومن زال عَقلُه بإغماءٍ، أو نومٍ، أو مَرَضٍ، أو شُربِ دواءٍ يباحُ شُربُه؛ فلا تَصِحُّ رِدَّتُه، ولا حُكمَ لكلامِه، بغيرِ خِلافٍ). – المغني –
وقال البربهاريُّ: (ولا نخرِجُ أحدًا من أهلِ الِقبلةِ من الإسلامِ حتى يَرُدَّ آيةً من كتابِ اللهِ، أو يَرُدَّ شيئًا من آثارِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو يَذبحَ لغَيرِ الله، أو يصَلِّيَ لغيرِ الله، فإذا فَعَل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلامِ). – شرح السنة –