مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل مفصل منها خمس من الإبل. روي هذا عن عمر وعليٍّ وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث، وهو مذهب أحمد.
وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: أنه قضى في الإبهام بثلث غرةٍ، وفي التي تليها باثنتى عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. وروى عنه الرجوع عن هذا والرجوع إلى قول الجماعة.
وروي عن مجاهد في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها ثلاث عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.
♦ اتفق أهل العلم على أن في الرجلين الدية وأنهما معتبرتين بمفصل الكعبين.
مغ جـ 9 (ص 631) بداية جـ 2 (ص 507).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لأهل اليمن: ((وفي كلِّ إصبعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجلِ عشْرٌ مِن الإبلِ..)) – السنن الكبرى للبيهقي –