اليد إذا جني عليها مما فوق الكوع

أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما نصف الدية بإجماع أهل العلم.،

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية.

قلت: والكوع هو العظم الناتئ الأيمن من مفصل الكف، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في ذلك الدية، لكنهم اختلفوا فيما زاد على الكف هل فيه شيء وهي مسألة الكتاب.

قلت: وما يقال في الرجلين عين ما قيل في اليدين من اتفاق واختلاف.

انظر مغ جـ 9 (ص 620) بداية جـ 2 (ص 503)، وانظر في هذه المسألة الحاوي جـ 12 (ص 278). مغ جـ 9 (ص 630)

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


معنى حكومة: التحكيم والتقييم.