أما وصف الزنا الذي يجب به الحد باتفاق العلماء:
فهو وطء الرجل المرأة الحيَّةَ في قُبلها بتغييب الحشفة (الذكر) كلها وليست هي له زوجةً ولا محرمًا بعقد صحيح أو فاسد ولا مملوكةً له ولا شبه مملوكة ولا موطوءةً بشبهة عالمًا بالتحريم مختارًا غير مكره عاقلاً بالغًا.
فإن كان حرًّا محصنًا؛ فالرجم
وإن كان حرًّا بكرًا؛ فالجلد،
وإن كان عبدًا محصنًا أو غير محصن أو أمة ثيبًا أو بكرًا؛ فقد مضى الكلام فيهم والله المستعان،
وما سوى هذا الذي ذكرته ففيه بين أهل العلم مقالات ومساجلات قد يأتي بعضها، والله الموفق لا رب سواه.
انظر مغ جـ 10 (ص 151) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 217) بداية جـ 2 (ص 519).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).
– الثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –