الإتمام لغير المسافر يوم عرفة

مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقال مالك: يجوز للجميع القصر. وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي (١).

مج ج 8 ص 95 مغ ج 3 ص 427.


(١) راجع مغ ج 3 ص 427. بداية ج 1 ص459. الحجة ج 2 ص 444.

قلت: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإِمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإِمام. وقال الموفق -رحمه الله-: وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًا له بالقصر. قال الموفق: وليس بصحيح لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: “أتمِوا فإنا سَفْر” انظر. مغ ج 3 ص 426.

قلت: سَفْرٌ يعني مسافرون جمع مسافر نقول: قَوْمٌ سافِرةٌ وسَفْرٌ وأسْفَارٌ وسُفارٌ، وقد يكون السَّفْرُ للواحد. حكى هذا كله ابن منظور. انظر لسان العرب ج 4 ص 367.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني سالمٌ، أنَّ الحجَّاجَ بنَ يُوسفَ، عام نزَلَ بابنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، سأل عبدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، كيف تصنَعُ في الموقِفِ يومَ عَرَفةَ؟ فقال سالمٌ: ((إنْ كنتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفة، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: صَدَقَ؛ إنَّهم كانوا يَجمعونَ بين الظُّهْرِ والعَصر في السُّنَّة، فقلت لسالمٍ: أفعَلَ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال سالمٌ: وهل تتَّبعونَ في ذلك إلَّا سُنَّتَه؟)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –