جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة حج الصبي، وهو مذهب ملك والشافعي وأحمد وداود وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه هكذا حكاه عنه النووي ثم قال: وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه (1)
مج ج 7 ص 33.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) انظر بداية ج 1 ص 421. قلت: والقول بعدم صحة وانعقاد حج الصبي ونسبة ذلك إلى أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناقلين لمذاهب الأئمة والفقهاء فإن الصحيح الثابت عن أبي حنيفة وصاحبه محمَّد بن الحسن ومذهب الاحناف أن حج الصبي المميز المدرك ينعقد وأنه يفعل ما يفعله أهل المناسك ويجتنب ما يجتنبوه إلا أنه إذا فعل ما يوجب فدية فلا شيء عليه لأنه مرفوع القلم عنه، ومن نقل مذهب أبي حنيفة خطأ في هذه المسألة الماوردي والنووي وابن رشد والحافظ ابن حجر وغيرهم -رحمهم الله تعالى- جميعًا وحج الصبي غير المميز فيه الأجر والثواب وإن كان هو لا يستقل بالمناسك وحده، انظر في هذه المسألة الحاوي ج 4 ص 206، فتح ج 8 ص 196، وانظر كلام أبي حنيفة -رحمه الله- في حج الصغير في الحجة ج 2 ص 411، وانظر كلام الطحاوي، معاني الآثار ج 2 ص 256 فائدة: شذَّ بعض أهل العلم قديمًا فقالوا بإجزاء حج الصبي المميز عن حجة الإِسلام. ذكر هذا الإِمام الطحاوي وغيره. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قريبًا. انظر معاني الآثار ج 2 ص 256، مج ج 7 ص 34.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَقِيَ ركبًا بالرَّوْحاءِ، فقال: مَنِ القَوْمُ؟ قالوا: المسلمونَ، فقالوا: من أنت؟ قال: رسولُ اللهِ، فرفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجْرٌ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن السَّائِبِ بن يزيدَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((حُجَّ بي مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأنا ابنُ سَبْعِ سِنِينَ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –