إقامة الحد على المسلم في أرض العدو

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور:

ذهبت طائفة: إلى أنه لا تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو وينتظر بهم الإمام حتى يرجعوا إلى دار الإسلام، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد،

وقال آخرون: بل تقام في كل مكان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.

انظر مغ جـ 10 (ص 537).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن المقدام بن معدي كرب أنَّهُ جلس مع عبادةَ بنِ الصامتِ ، وأبي الدرداءِ ، والحارثِ بنِ معاويةَ الكنديِّ رضيَ اللهُ عنهم ، فتذاكروا حديثَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال أبو الدرداءِ لعبادةَ : يا عبادةُ ، كلماتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في غزوةِ كذا وكذا في شأنِ الأخماسِ ؟ فقال عبادةُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم صلَّى بهم في غزوةٍ إلى بعيرٍ من المغنمِ ، فلما سلَّمَ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فتناول وَبَرةً بين أنملتَيْهِ فقال : (( إنَّ هذه من غنائِمِكُم ، وإنَّهُ ليس لي فيها إلا نصيبي معَكُم إلا الخُمْسُ ، والخُمْسُ مردودٌ عليكم ، فأدُّوا الخيطَ والمخِيطَ ، وأكبرُ من ذلك وأصغرُ ، ولا تَغْلُوا فإنَّ الغُلولَ نارٌ وعارٌ على أصحابِه في الدنيا والآخرةِ ، وجاهدوا الناسَ في اللهِ القريبَ والبعيدَ ، ولا تُبَالُوا في اللهِ لومةَ لائمٍ ، وأقيموا حدودَ اللهِ في الحضرِ والسفرِ ، وجاهدوا في سبيلِ اللهِ ، فإنَّ الجهادَ بابٌ من أبوابِ الجنةِ عظيمٌ ، يُنجِّي به اللهُ من الهمِّ والغمِّ )). – رواه ابن كثير الدمشقي وقال حسن عظيم –