السلام في صلاة الميت هل هو تسليمة أو تسليمتان؟

أكثر العلماء على اجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وواثلة ابن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: تسليمتان، وهو مذهب الشافعي رحمهما الله تعالى واختيار المزني.

مج 5 ص 194، مغ ج 2 ص 373، بداية ج 1 ص 310.


عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهما، أنَّه: (سَلَّمَ تسليمةً خفيفةً على الجِنازة) – رواه ابو داود والبيهقي –

روى عطاء بن السائب: ( أن النبي سلم على الجنازة تسليمة واحدة. ) – رواه الجوزجاني بإسناده –


عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((ثلاثُ خِلالٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يفعلهنَّ، ترَكَهنَّ النَّاسُ؛ إحداهنَّ: التسليمُ على الجِنازة مِثل التَّسليمِ في الصَّلاةِ…)) – رواه الطبراني والبيهقي وحسن اسناده الدمشقيان النووي والذهبي –