الإيلاء

المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر يبيحه الشرع؛ كمرضٍ أو إحرامٍ أو نحو ذلك فإن له أن يفيء بلسانه بأن يقول متى قدرت جامعتك ونحو هذا، وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذرٍ، ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه، وبه يقول جابر بن زيدٍ والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وعكرمة وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر…

0
اقرأ المزيد

الفيئة وكفارتها

جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في ظاهر مذهبه. وقال الحسن: لا كفارة عليه.، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. قال قتادة: هذا خالف الناس، يعني قول الحسن. مغ ج 8 (ص: 534). (♦) قال الموفق -رحمه الله-. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم…

0
اقرأ المزيد

باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فذهبت طائفة كثيرة إلى أن مضى الأربعة أشهر يوقف المدة؛ ويأمر الحاكم الزوج بالفيئة أو الطلاق، وإلا طلق الحاكم، وهل هو طلاق رجعي أم بائن ؟ فيه خلاف، وذلك إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم لا تطلق بمجرد مضي الأربعة أشهر، روي هذا عن ابن عمر وعائشة وأبي الدرداء وعن عمر وعثمان وعليٍّ ما…

0
اقرأ المزيد

المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد. وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك. شرح جـ 10 (ص: 89). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر اقرأ المزيد الفيئة…

0
اقرأ المزيد

الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب

جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر. وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله. وحكي عن عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم: لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ – رضي الله عنه – ليس في…

0
اقرأ المزيد

المدة التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يكون موليًا

ليس في هذه المسألة إجماع بل فيها خلاف شديد ينحصر في ثلاثة مذاهب: (الأول): يكون الإيلاء بالحلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر.، وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي وحكي هذا عن أحمد. (الثاني): أكثر من أربعة أشهر.، وهو قول ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكاه النووي الدمشقي عن معظم الصحابة والتابعين، وهو مذهب آحمد. (الثالث): الإيلاء يكون بالحلف على ترك الوطء بقليل الزمان وكثيره بشرط أن يتركها أربعة أشهر؛ فإن…

0
اقرأ المزيد

الشروط التي يكون بها الحالف موليًا

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي في القديم وأحمد في رواية: إن الإيلاء…

0
اقرأ المزيد

معنى الإيلاء

أصل الإيلاء في اللغة: الحَلْفُ. قال ابن منظور: والفعل آلى يُؤْلِي إِيَلاءً: حَلَفَ، وَتَأَّلى يَتَأَلَّى تألِّيًا، وأْتلَى يْأتَلي ائْتِلَاءً، وفي التنزيل العزيز: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ …} الآية. لسان العرب جـ 14 (ص 40). قلت: وفي اصطلاح الفقهاء: الإيلاء: الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان مع اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يكون فيها الزوج مُوليًا قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. – سورة البقرة/٢٢٦ – –…

0
اقرأ المزيد