وطء الأمة المرهونة

جماهير العلماء على أنه لا يحل للراهن وطء أمته المرهونة أيًّا كان حالها صغيرةً أو كبيرة آيسة أو غير ذلك.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز له وطء أمته المرهونة إذا كانت آيسة أو صغيرة لا يتأتى منها الحبل (1).

مغ ج 4 ص 402.


(1) راجع روضة الطالبين ج 4 ص 77. قلت: والقول المعتمد في المذهب هو عدم الحل. وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب. وانظر كذلك. الحاوي ج 6 ص 48. قلت حكى ابن المنذر الإجماع على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. ثم ذكر -رحمه الله- اختلاف أهل العلم فيمن وطأ أمته المرهونة فحملت كيف يغرم بوطئها. انظر الإشراف ج 1 ص 78.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الراهن: صاحب الرهن.

♦ المرتهن: الذي استلم الرهن. 

الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.