أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يصح رهن المصحف ولا يجوز بيعه.
مغ ج 4 ص 380.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –