الراهن يبيع أو يهب الرهن

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً. وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله.

وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه ! حلف، وكان له ذلك.

وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (1).

بداية ج 2 ص 330.


(1) حكى ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به. فالله تعالى أعلم. انظر الإشراف ج 1 ص 77 ج 2 ص 306.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن.

♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن. – معجم المعاني الجامع –