جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً. وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله.
وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه ! حلف، وكان له ذلك.
وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (1).
بداية ج 2 ص 330.
(1) حكى ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به. فالله تعالى أعلم. انظر الإشراف ج 1 ص 77 ج 2 ص 306.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن.
♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن. – معجم المعاني الجامع –