جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيئًا بمالٍ فأدى بعض هذا المال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل المال الذي رهن به. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. حكاه عنهم ابن المنذر.
وحكى ابن رشد عن قوم أن له ذلك ويبقى مالم يؤد ماله مرهونًا عند المرتهن (1).
بداية ج 2 ص 327.
(1) ولم يحك ابن رشد من خالف الجمهور في هذا، وإنما قال: وقال قوم. قلت: وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على هذا الذي نقله ابن رشد عن الجمهور. انظر الإشراف ج 1 ص 93.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –